السيد الخميني

40

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )

ومنها : الأرض العامرة بالأصالة أي لا من معمّر ، فهي أيضاً من الأنفال ، كما تدلّ عليه جملة من الروايات « 1 » . نعم ، حكي عن صاحب « الجواهر » قدس سره : أنّ مقتضى الجمع بين مثل موثّقة إسحاق بن عمّار « 2 » وبين مرسلة حمّاد « 3 » أنّ الأرض العامرة ليست من الأنفال ، بل هي من المباحات الأصلية « 4 » وقد وقع كلامه محلًاّ للنقض والإبرام « 5 » .

--> ( 1 ) - راجع وسائل الشيعة 9 : 531 ، كتاب الخمس ، أبواب الأنفال ، الباب 1 ، الحديث 20 و 22 و 23 و 27 و 28 و 31 . ( 2 ) - رواها علي بن إبراهيم في تفسيره ، عن أبيه ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبان بن عثمان ، عن إسحاق بن عمّار . والظاهر أنّ الرواية موثّقة بأبان بن عثمان لأجل كلام في مذهبه ، أمّا إسحاق بن عمّار فإنّه وإن نسبه الشيخ الطوسي بالفطحية ، لكن يظهر من المصنّف قدس سره أنّ هذه النسبة غير تامّة حيث عبّر في غير موضع من سائر كتبه ب « صحيحة » أو « مصحّحة » إسحاق بن عمّار . تفسير القمّي 1 : 254 ؛ وسائل الشيعة 9 : 531 ، كتاب الخمس ، أبواب الأنفال ، الباب 1 ، الحديث 20 ؛ انظر رجال النجاشي : 13 / 8 ( أبان ) ، و : 71 / 169 ( إسحاق ) ؛ الفهرست ، الطوسي : 54 / 52 ؛ اختيار معرفة الرجال : 352 / 660 و : 375 / 705 ؛ تنقيح المقال 1 : 5 / السطر 34 ( أبان ) و : 118 / السطر 39 ( إسحاق ) ؛ الطهارة ، الإمام الخميني قدس سره 3 : 241 ؛ البيع ، الإمام الخميني قدس سره 4 : 160 . ( 3 ) - الكافي 1 : 542 / 4 ؛ تهذيب الأحكام 4 : 130 / 366 ؛ وسائل الشيعة 9 : 524 ، كتاب الخمس ، أبواب الأنفال ، الباب 1 ، الحديث 4 . ( 4 ) - جواهر الكلام 16 : 120 ؛ انظر منية الطالب 2 : 268 . ( 5 ) - راجع المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 17 : 16 - 17 ؛ منية الطالب 2 : 268 ؛ حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 3 : 22 .